المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة آثار التخارج، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية؟

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.

وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

ما شرح المادة 245؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة آثار التخارج، وذلك على النحو الآتي: أولا: إذا كان التخارج بين أحد الورثة ووارث آخر ودفع من ماله عوضا للتخارج، فيستحق الدافع نصيب المتخارج كاملا أو بعضه - بحسب الاتفاق بينهما- ويحل محله في التركة، وذلك بقدر ما تخارجا به. ثانيا: إذا كان التخارج بين أحد الورثة وبقية الورثة، وكان العوض هو بعض التركة، فيقسم نصيب المتخارج بين بقية الورثة بقدر إرثهم من التركة. [ص 482] الباب السابع: التركة والإرث ثالثا: إذا كان التخارج بين أحد الورثة وبقية الورثة، وكان العوض المدفوع من غير التركة، فلا يخلو من حالتين، هما: الحالة الأولى: إذا كان مقدار ما دفعه كل واحد من بقية الورثة معلوما، ولم يتفقوا في…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

6 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة