المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة الأحكام المتعلقة بالعاصب بالنفس، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية؟
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
ما شرح المادة 227؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة الأحكام المتعلقة بالعاصب بالنفس، وهي ثلاثة أحكام: الحكم الأول: إذا انفرد أخذ التركة كلها، وحاز مال المورث كاملا، كما لو كان للمتوفى ابن فإنه يأخذ الإرث كاملا بالتعصيب. الحكم الثاني: إذا اجتمع مع أصحاب الفروض، أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، كما لو كان للمتوفى زوجة وأم وابن، فترث الزوجة الثمن، وترث الأم السدس، ويرث الابن الباقي تعصيبا. الحكم الثالث: إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب بالنفس في جميع الأحوال، ومن ذلك المسألة المذكورة في المادة، وهي المسماة ب: (المشركة)، حيث بينت المادة أن العاصب بالنفس في هذه المسألة وهو الأخ الشقيق لا يرث شيئا، فإذا اجتمع في المسألة زوج، وذات…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.