المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة ميراث الجد على النحو الآتي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية؟
الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
ما شرح المادة 212؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة ميراث الجد على النحو الآتي: بينت الفقرة (1) ضابطا للجد الوارث وهو: كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، مثل أبي الأب، وجد الأب. ومعنى ذلك ألا يكون بين المتوفى والجد في سلسلة النسب أنثى، فمتى كان في نسبته إلى الميت أنثى كأبي الأم فهو ليس جدا وارثا، وهو حينئذ من ذوي الأرحام، وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة (233) من هذا النظام. وبينت الفقرة (2) أنه يشترط لإرث الجد عدم وجود الأب، فلا يرث الجد مع وجوده، فهو يحجبه. [ص 419] كما بينت أنه في حال تعدد الأجداد الوارثين، فإن الجد الأقرب إلى الميت يحجب الجد الأبعد ويسقطه، فلا يرث الأبعد شيئا. واشتملت الفقرة (3) على ثلاثة أمور: الأمر الأول: م…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.