المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة ميراث الزوجة على النحو الآتي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية؟
ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
ما شرح المادة 210؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة ميراث الزوجة على النحو الآتي: أوضحت الفقرة (1) فرض الزوجة، وأن له حالتين: الحالة الأولى: أن ترث الربع من تركة زوجها، بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج، ومثال ذلك: أن يكون للمتوفى زوجة وأب؛ فترث الزوجة الربع، والباقي يرثه الأب تعصيبا. الحالة الثانية: أن ترث الثمن من تركة زوجها عند وجود الفرع الوارث للزوج سواء أكانوا أبناء أم بنات، ومثال ذلك: أن يكون للمتوفى زوجة وابن؛ فترث الزوجة الثمن، والباقي يرثه الابن تعصيبا. وبينت الفقرة (2) أن الزوجات في حال تعددهن، يشتركن في فرض الزوجة الواحدة، بأن يكون نصيبهن جميعا الربع من تركة الزوج عند عدم الفرع الوارث للزوج، ويقسم الربع بينهن بالتساوي…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.