المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة مانعا من موانع الإرث تنتفي معه أحد أسباب الإرث وهو، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية؟
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
ما شرح المادة 201؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة مانعا من موانع الإرث تنتفي معه أحد أسباب الإرث وهو عقد الزواج، فإذا تمت الفرقة بين الزوجين بأي من أنواع الفرق المذكورة في المادة (76) من هذا النظام؛ فلا توارث بينهما حينئذ. ويستثنى من ذلك حالتان، هما: الحالة الأولى: إذا كان الطلاق رجعيا، بشرط أن تكون الوفاة للزوج أو الزوجة قبل انقضاء عدة المرأة المطلقة؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة، وفق ما بينته المادة (85) من هذا النظام، فإذا توفي أي من الزوجين في أثناء عدة المطلقة الرجعية ورثه الآخر؛ لبقاء عقد الزوجية بينهما. الحالة الثانية: إذا وقع طلاق الرجل لزوجته في مرض الموت، بشرط أن يكون [ص 402] الباب السابع: التركة وال…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.