المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة مال منفعة العين الموصى بمنفعتها أو غلتها دون عينها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية؟
تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
ما شرح المادة 193؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة مال منفعة العين الموصى بمنفعتها أو غلتها دون عينها، وأنها ترجع إلى أمرين: الأمر الأول: أن تعود لمالك العين، سواء أكان وارثا أم موصى له بها، وذلك في الحالات الآتية: الحالة الأولى: إذا انتهت المدة التي حددها الموصي في وصيته، حسب التفصيل الذي بينته المادة (192) من هذا النظام. [ص 381] الحالة الثانية: إذا توفي الموصى له -المعين- بالمنفعة، ولا تؤول المنفعة الموصى بها لورثة الموصى له المعين ولو لم تنته المدة المحددة في الوصية للانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها. الحالة الثالثة: إذا كانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة مما يظن انقطاعها، ثم انقطع الموصى لهم جميعا فلم يبق منهم أحد، كمن أوصى…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.