المادة 180 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان من تصح له الوصية على التفصيل الآتي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 180 من نظام الأحوال الشخصية؟
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
إذا كانت لمسجد أو وقف.
إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
ما شرح المادة 180؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة بيان من تصح له الوصية على التفصيل الآتي: أولا: إذا كانت الوصية لشخص معين؛ فيشترط أن يكون حيا وقت الوصية، وإن كانت لحمل فيشترط العلم بوجوده وقت الوصية، كما لو ثبت الحمل بتقرير طبي. وبناء عليه فلا تصح الوصية للميت، وكذلك لا تصح الوصية للحمل الذي لم يعلم وجوده وقت الوصية، كما لو أوصى لمن ستحمل به المرأة. [ص 360] الباب السادس: الوصية ثانيا: إذا كانت الوصية لفئة من الناس سواء أكانت محصورة أم غير محصورة، والوصية لفئة محصورة كأن يوصي لأولاد أخيه محمد، والوصية لفئة غير محصورة كما لو أوصى لفقراء مدينة كبيرة لا يمكن حصرهم، فتثبت الوصية في كلتا الحالتين لكل من هو موجود من هاتين الفئتين…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.