المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان المقصود بالولي والوصي ومهامهما، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية؟

الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.

الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.

ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

ما شرح المادة 137؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان المقصود بالولي والوصي ومهامهما. حيث بينت الفقرة (1) أن الولي على القاصر هو الأب، وإذا توفي الأب أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (140) من هذا النظام، فيكون الولي من تعينه المحكمة بعد أن تتحقق من أن الشروط الواردة في المادتين (141 ،140) من هذا النظام قد توافرت فيه. وبينت الفقرة (2) أن الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويكون قبول الوصي للوصاية وفقا لأحكام المادة (150) من هذا النظام. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة (141) من هذا النظام. وتدل هذه الفقرة على أنه ليس لغير الأب أن يعين وصيا على الولد؛ حيث حصرت جهة تعيين الوصي بالأب دون غيره. [ص 2…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة