المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة أحكام المعتدة غير الحامل، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية؟
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
(ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
(ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
ما شرح المادة 121؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة أحكام المعتدة غير الحامل، إذا كانت الفرقة بأي من الفرق الواردة في المادة (76) من هذا النظام فيما عدا الوفاة، وهي: الطلاق، والخلع، والفسخ، واللعان، فيكون حكمها على النحو الآتي: أولا: إذا كانت المرأة المعتدة ممن تحيض وقت الفرقة، فعدتها (ثلاث) حيضات كاملات، وعلى ذلك فلا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث، مع مراعاة أن طلاق الزوجة إذا كان في حال الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامعها زوجها فيه لا يقع إلا إذا كان الزوج لا يعلم بحالها وفقا للفقرة (4) من المادة (80) من هذا النظام. ثانيا: إذا كانت المرأة المعتدة ممن لا تحيض وقت الفرقة، كأن تكون صغيرة، أو بالغة سن ا…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.