المادة 12 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: نصت هذه المادة على أركان عقد الزواج، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
أركان عقد الزواج هي: الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الأحوال الشخصية؟
أركان عقد الزواج هي:
الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
الإيجاب والقبول.
ما شرح المادة 12؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
نصت هذه المادة على أركان عقد الزواج، وهي ما لا يتصور وجود عقد الزواج إلا بها، ولا بد من توفرها ليكون عقد الزواج صحيحا، كما نصت عليه المادة (31) من هذا النظام، وإذا تخلف ركن من أركان عقد الزواج كان العقد باطلا، وفقا لما نصت عليه المادة (32) من هذا النظام. وبيان هذه الأركان على النحو الآتي: الركن الأول: الزوجان، وهما الرجل والمرأة اللذان توفرت فيهما الشروط المذكورة في المادة (13) من هذا النظام، وذلك باعتبارهما طرفي العقد. الركن الثاني: الإيجاب والقبول، وهو ما يعبر عنه بصيغة العقد، ويقصد بالإيجاب: اللفظ الصادر بالتزويج من قبل ولي التزويج، ويقصد بالقبول: اللفظ الدال على الموافقة من قبل الزوج، كما…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.