المادة 114 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة حكم فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه أو، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 114 من نظام الأحوال الشخصية؟
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
ما شرح المادة 114؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة حكم فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه أو محل إقامته، فبينت أن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحال إلا بعد توفر الشروط الآتية: الشرط الأول: ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل، فإن كانت غيبة الزوج لعمل، ليخضع طلب المرأة لفسخ عقد الزواج للقواعد العامة المذكورة في هذا الفصل. الشرط الثاني: ألا تقل مدة غياب الزوج عن (أربعة) أشهر. الشرط الثالث: أن تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته، أو ينقلها إليه، [ص 231] أو يطلقها، وتمهله لاتخاذ أحد هذه الخيارات مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ إن…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.