المادة 11 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة حكم تزويج المجنون والمعتوه، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام الأحوال الشخصية؟

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.

أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.

أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

ما شرح المادة 11؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة حكم تزويج المجنون والمعتوه، والمقصود بالمجنون: من زال عقله بالكلية ولا ترجى إفاقته، وأما المعتوه: فهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون، وفقا للمادة (14) من نظام المعاملات المدنية. وقررت هذه المادة أن المحكمة تتولى الإذن بالزواج بناء على طلب ولي تزويجه وذلك بعد تحققها من توفر الشروط الآتية: الشرط الأول: وجود تقرير طبي معتمد عن حالة الجنون أو العته. ويصدر هذا التقرير وفقا للإجراءات المنظمة في لائحة التقارير الطبية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (3411) وتاريخ (1444/11/16ه).والأصل أن يقدم ولي المجنون أو [ص 33] المعتوه هذا التقرير إلى المحكمة، فإن تقدم الولي بطلب الإذن دون وجود تقر…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة