المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) ما يتعلق بفسخ عقد الزواج بسبب وجود علة في أحد، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية؟
لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
ما شرح المادة 104؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت الفقرة (1) ما يتعلق بفسخ عقد الزواج بسبب وجود علة في أحد الزوجين، فأوضحت أنه يحق لكل واحد من الزوجين أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج لعلة في الطرف الآخر، وبينت المادة ضابط العلل التي يفسخ بها عقد الزواج، وهو: كل علة يترتب عليها إلحاق ضرر بالزوج الآخر، أو تنفره من المعاشرة الزوجية، وذلك كالجنون والبرص، سواء كانت هذه العلل موجودة قبل العقد، أو حدثت بعده، فيحق طلب فسخ عقد الزواج في الحالتين. وبينت الفقرة أن الحق بطلب الفسخ يسقط في حالتين، هما: الحالة الأولى: أن يكون طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد، فإذا ثبت علمه بالعلة سقط حقه في طلب الفسخ. [ص 212] الباب الثالث: الفرقة بين الزوجي…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.