المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة مفهوم فسخ عقد الزواج، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية؟
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
ما شرح المادة 103؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة مفهوم فسخ عقد الزواج، وهو: كل حكم قضائي صدر بالتفريق بين الزوجين، ووضحت الآثار المترتبة عليه، وهي كالآتي: أولا: أن التفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخا، وتترتب عليه أحكام فسخ عقد الزواج. ثانيا: أن الفرقة فيه تعد فرقة بائنة بينونة صغرى؛ فلا تحل المرأة بعده للرجل الذي فارقها إلا بعقد ومهر جديدين. ثالثا: عدم احتساب هذا الفسخ من التطليقات الثلاث. ويجدر التنبيه إلى أن فسخ عقد الزواج لا يكون إلا بحكم المحكمة، وعليه فليس للمحكمة إذا ثبت موجب الفسخ أن تجعل ذلك للمرأة. وعند النظر في مواد النظام المتعلقة بفسخ الزواج، يتضح ما يأتي: أولا : يكون للزوج حق فسخ الزواج في حالتين، هما: [ص 209…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.