نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية: ساري، صدر 1442/07/06هـ، 49 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1442/07/06هـ · 2021-02-18
تاريخ النشر
1442/07/14هـ · 2021-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
عدد المواد
49

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام : تعريفات، الأنشطة الخاضعة للنظام، الأجهزة المجمعة، الرقابة النووية والإشعاعية، التسجيل والترخيص، الأجهزة والمستلزمات الطبية المبتكرة، فسح الأجهزة والمستلزمات، حرية البيع، الاستخدام الشخصي، الأجهزة المغشوشة، المصانع خارج المملكة، خدمات ما بعد البيع، إعادة معالجة الأجهزة، إتلاف الأجهزة، تصنيف الأجهزة، الأجهزة عالية الخطورة، الدعاية والإعلان، حوادث الأجهزة، الأخطار، التزامات المصانع، الرقابة والتفتيش الضبط، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر، التعويض، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/07/06هـ — صدور النظام

مواد النظام (49)