المادة 37 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

ساري، نسخة 1442/07/06هـ

الجواب المختصر

يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة.

ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 37 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟

يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/06هـ · 2021-02-18
تاريخ النشر
1442/07/14هـ · 2021-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
  • نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
  • SFDAMDSystem
  • MDS-G11ar
  • MDS-REQ9A
  • MDS-REQ5A
  • SFDAMDSHSYS
  • REQ1Ar_0
  • متطلبات-التفتيش_0
  • MDS-REQ10_Ver2_Ar

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة