نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 28 مادة، آخر تعديل 1398/05/27هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الحج والشؤون الإسلامية
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
- عدد المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: استثناء العاملين في الحرمين من تطبيق أحكام النظام، بيان أحكام التعيين وشروطه، المكافأة، الالتزامات، الواجبات، الجزاءات، إنهاء الخدمة، أحكام انتقالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (1 مادة)
- 1392/01/09هـ — صدور النظام