نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 28 مادة، آخر تعديل 1398/05/27هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
عدد المواد
28
آخر تعديل
1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: استثناء العاملين في الحرمين من تطبيق أحكام النظام، بيان أحكام التعيين وشروطه، المكافأة، الالتزامات، الواجبات، الجزاءات، إنهاء الخدمة، أحكام انتقالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (1 مادة)
  2. 1392/01/09هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)