المادة 21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
ساري، نسخة 1392/01/09هـ
الجواب المختصر
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ساري، نسخة 1392/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا.
جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين.
د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا.
هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
- آخر تعديل
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1392/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة