المادة 9 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1436/01/09هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك.

ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك.

2 - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

3 - لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة