المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1436/01/09هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.
ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.
ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة