المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1442/08/12هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
ساري، نسخة 1442/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني
ما التعديلات على المادة 77؟
- 1436/01/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/08/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/67) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/01/09هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها.
2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة.
5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.
7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.
8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة