المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1436/01/09هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.
ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.
2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة