المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1436/01/09هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة