المادة 7 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظامأ، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص ( وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )؟
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظامأ، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص ( وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/18هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ
لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة