المادة 9 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

ساري، نسخة 1445/01/06هـ

الجواب المختصر

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/06هـ · 2023-07-24
تاريخ النشر
1445/01/17هـ · 2023-08-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة