المادة 1 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
ساري، نسخة 1445/01/06هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
الوزارة: وزارة الدفاع.
الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.
بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقًا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/06هـ · 2023-07-24
- تاريخ النشر
- 1445/01/17هـ · 2023-08-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة