المادة 9 من نظام إيرادات الدولة

ساري، نسخة 1431/11/18هـ

الجواب المختصر

يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

ساري، نسخة 1431/11/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام إيرادات الدولة؟

يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/11/18هـ · 2010-10-26
تاريخ النشر
1431/12/20هـ · 2010-11-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
آخر تعديل
1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  2. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1431/11/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
  • الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 12 جمادى الآخره
  • الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 10 جمادى الآخره
  • الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
  • سياسات حوكمة البيانات
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والثمانون (1448-02-29هـ)
  • نموذج عقد المشاركة في الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام إيرادات الدولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة