المادة 11 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
ساري، نسخة 1425/10/29هـ
الجواب المختصر
يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ساري، نسخة 1425/10/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟
يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/10/29هـ · 2004-12-12
- تاريخ النشر
- 1425/11/26هـ · 2005-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1425/10/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة