المادة 12 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
ساري، نسخة 1425/10/29هـ
الجواب المختصر
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال، ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة.
ساري، نسخة 1425/10/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال، ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/10/29هـ · 2004-12-12
- تاريخ النشر
- 1425/11/26هـ · 2005-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1425/10/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة