المادة 9 من نظام إمدادات الطاقة

ساري، نسخة 1444/06/04هـ

الجواب المختصر

تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر.

ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام إمدادات الطاقة؟

تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه.

تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل.

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/04هـ · 2022-12-28
تاريخ النشر
1444/06/13هـ · 2023-01-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام إمدادات الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة