المادة 8 من نظام إمدادات الطاقة

ساري، نسخة 1444/06/04هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام إمدادات الطاقة؟

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

ب- إيقاف الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.

ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.

ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/04هـ · 2022-12-28
تاريخ النشر
1444/06/13هـ · 2023-01-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام إمدادات الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة