المادة 7 من نظام إمدادات الطاقة

ساري، نسخة 1444/06/04هـ

الجواب المختصر

لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.

ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام إمدادات الطاقة؟

لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/04هـ · 2022-12-28
تاريخ النشر
1444/06/13هـ · 2023-01-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام إمدادات الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة