المادة 6 من نظام إمدادات الطاقة
ساري، نسخة 1444/06/04هـ
الجواب المختصر
يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام.
ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام إمدادات الطاقة؟
يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/04هـ · 2022-12-28
- تاريخ النشر
- 1444/06/13هـ · 2023-01-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.