المادة 1 من نظام إمدادات الطاقة
ساري، نسخة 1444/06/04هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة.
ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام إمدادات الطاقة؟
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام إمدادات الطاقة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة.
تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك.
وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها.
الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة.
الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/04هـ · 2022-12-28
- تاريخ النشر
- 1444/06/13هـ · 2023-01-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.