المادة 5 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟

أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.

ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 73

  • اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
  • اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
  • اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية
  • اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
  • اشتراطات المرافق الترفيهية
  • اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية
  • اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • اشتراطات المتاجر المغلقة
  • الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة