المادة 6 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 73
- اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
- اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
- اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية
- اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
- اشتراطات المرافق الترفيهية
- اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية
- اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- اشتراطات المتاجر المغلقة
- الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة