المادة 12 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

ساري، نسخة 1430/06/02هـ

الجواب المختصر

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

ساري، نسخة 1430/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/06/02هـ · 2009-05-26
تاريخ النشر
1430/06/26هـ · 2009-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام أندية السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة