المادة 11 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
ساري، نسخة 1430/06/02هـ
الجواب المختصر
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
ساري، نسخة 1430/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/06/02هـ · 2009-05-26
- تاريخ النشر
- 1430/06/26هـ · 2009-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1430/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام أندية السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة