المادة 4 من نظام أمن الحدود

ساري، نسخة 1394/06/24هـ

الجواب المختصر

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ساري، نسخة 1394/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام أمن الحدود؟

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.

جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.

د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.

هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.

وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
آخر تعديل
1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  2. 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1394/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
  • تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
  • تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام أمن الحدود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة