المادة 4 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
ساري، نسخة 1431/09/14هـ
الجواب المختصر
1 ـ تُشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي : ممثل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيساً ممثل لرئاسة الحرس الوطنيعضواً ممثل لوزارة الدفاع والطيران عضواً ممثل لوزارة الداخلية عضواً ممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عضواً ممثلان لوزارة التعليم العالي (الجامعات) عضوين ممثل…
ساري، نسخة 1431/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
1 ـ تُشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي :
ممثل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيساً
ممثل لرئاسة الحرس الوطنيعضواً
ممثل لوزارة الدفاع والطيران عضواً
ممثل لوزارة الداخلية عضواً
ممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عضواً
ممثلان لوزارة التعليم العالي (الجامعات) عضوين
ممثل لوزارة الصحة عضواً
ممثل لوزارة التربية والتعليم عضواً
ممثل لوزارة الزراعة عضواً
ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضواً
ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
ممثل لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عضواً
ممثل لهيئة حقوق الإنسان عضواً
مدير مكتب مراقبة أخلاقيات البحث عضواً
ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية عضواً
مستشار نظامي يختاره رئيس المدينة عضواً
2 - يصدر رئيس المدينة قرار تشكيل اللجنة وترتبط به.
3- يعين رئيس المدينة أمين سر للجنة .
4- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/09/14هـ · 2010-08-24
- تاريخ النشر
- 1431/10/08هـ · 2010-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 51
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1431/09/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة رقم (1) من البند ثالثاً من المادة رقم (م 6/4 ) من اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعدلة لعام 1436هـ
- SFDADRE3452
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 51 مادة.
جميع مواد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة