المادة 9 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ
الجواب المختصر
يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)؟
يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1398/04/18هـ · 1978-03-27
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
- 1398/04/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة