المادة 5 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

الجواب المختصر

فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من رأسمالها، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الأساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المال عن…

جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)؟

فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من رأسمالها، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الأساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المال عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوما عل الاقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1398/04/18هـ · 1978-03-27
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
  2. 1398/04/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة