لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية: ساري، صدر 1441/08/21هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1441/08/21هـ · 2020-04-14
تاريخ النشر
1441/09/01هـ · 2020-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
عدد المواد
12

ملخص هيئة الخبراء

نبذة اللائحةة: تضمنت اللائحة : تعريفات، هدف اللائحة، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام اللائحة، التزام الموظف، الإفصاح عن تعارض المصالح، منع تعارض المصالح، وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، ما يحظر على الموظف، المخالفات والعقوبات، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/08/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)