المادة 12 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

ساري، نسخة 1441/08/21هـ

الجواب المختصر

يُعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1441/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؟

يُعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/21هـ · 2020-04-14
تاريخ النشر
1441/09/01هـ · 2020-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة