المادة 4 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي: الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة:

أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة