المادة 3 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
  • المادة 4: على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي: الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها - ما لم يقتض…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية: أ- تمكين المتنافس من…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة