المادة 38 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية،…

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:

إذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، وكان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار إليها.

إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار إليها.

إذا تكرر عدم تسليم التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة