المادة 39 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 39 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 39؟
- المادة 38: دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات…
المادة 39 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة