المادة 28 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: الغرامات، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة