المادة 27 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية: عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:
عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
ما المواد التي تحيل إليها المادة 27 أو تُستشهد معها؟
- المادة 23 — مذكورة في نص هذه المادة: على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد.
- المادة 17 — مذكورة في نص هذه المادة: يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية: نتيجة التقييم المالي = × ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 27؟
- المادة 26: تسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة)…
- المادة 28: دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة…
- المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات…
- المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم…
المادة 27 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة